إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما كتخصيص حديث (في أربعين شاة) بمفهوم حديث في الغنم السائمة زكاة عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة.
قوله كالقياس يعني: أنه يجوز التخصيص لكتاب أو سنة بالقياس المسند إلى نص خاص ولو كان خبر واحد، وبه قال الأئمة الأربعة والأشعري والجمهور كتخصيص قوله تعالى ((الزانية والزاني)) الآية بقوله ((فإن اتين بفاحشة فعليهن)) الآية والحق العبد بالأمة في التشطير خلافًا للرازي من الشافعية من منعه مطلقًا وللجبائي من المعتزلة في منعه إن كان خفيًا، ولعيسى بن ابان من الحنفية أن لم يخص مطلقًا إلى غير ذلك من الأقوال.
(والعرف حيث قارن الخطاب). العرف بالنصب معطوف على الإجماع يعني أن نصوص الشريعة لا يخصصها من العوائد إلا ما كان مقارنًا لها في الوجود عند النطق بها. أما الطارية بعدها فلا تخصصها.
قال في التنقيح: وعندنا العوائد مخصصة للعموم. قال الإمام: إن علم وجودها في زمن الخطاب وهو متجه اه.
وكذلك تخصص غير النصوص الشرعية فإذا وقع البيع حمل الثمن على العادة الحاضرة في النقد لا على ما يطرأ من العادة بعده، قال في شرح التنقيح وكذلك النذر والإقرار والوصية إذا تأخرت العوائد عنها لا تعتبر اه.
(ودع ضمير البعض والأسبابا): أي اترك التخصيص برجوع الضمير إلى بعض أفراد العام لأنه لا يخصص في مذهب مالك والأكثر واختاره ابن الحاجب وغيره. وعن الشافي وأكثر الحنفية تخصيصه به وظاهر كلام ابن الحاجب أن إعادة ظاهرة الظاهر كإعادة الضمير وقال الرهوني: الظاهر أنه يحمل في الظاهر على المعهود كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثم قال بعد ذلك: ((وبعولتهن أحق بردهن، فالضمير في بعولتهن وفي بردهن راجع للرجعيات ويشمل قوله: ((والمطلقات)) معهن البوائن وقيل: لا يشملهن ويؤخذ