أن الاستثناءات المتعددة إن تعاطفت فهي عائدة للأول أي المستثنى منه لا للأول من الاستثناءات وجعلها للأول أمر متفق عليه مسجلاً أي سواء كان المستثنى مستغرقاً أو غيره فيصح في الثاني نحو: له عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين ويبطل في المستغرق مطلقاً إن قلنا بجمع مفرقه وإلا ففي الذي حصل به الاستغراق مع ما بعده دون ما قبله. قاله زكرياء، ومعنى تعاطفت أن يتوسط حرف العطف بين كل اثنين منهما.
إلا فكل للذي له اتصل
يعني: أن الاستثناء إذا تعدد دون عطف كل مستثنى على ما قبله فكل منها عائد لما يليه ما لم يستغرقه نحو له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة فيلزمه ستة لأن الثلاثة تخرج من الأربعة فيبقى واحد فيخرج من الخمسة تبقى أربعة تخرج من العشرة تبقى ستة فإن استغرق كل ما يليه بطل الجميع كما أشار له بقوله:
وكلها عند التساوي قد بطل ... نحوله على عشرة إلا عشرة فتلزم عشرة
إن كان غير الأول المستغرقا ... فالكل للمخرج منه حققا
ببناء حقق للمفعول يعني: أن الاستثناء إذا تعدد واستغرق الأول عاد الكل إلى المخرج منه الذي هو المستثنى منه نحو له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة فتلزم واحد فقط.
وحيثما استغرق الأول فقط ... فالغ واعتبر بخلف في النمط
يعني: أنه إذا استغرق الأول فقط نحو له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة فقيل يلغى ما بعد المستغرق تبعًا له فليزم عشرة وقيل يعتبر