استثنى من الدينار قيمة القفير لفسد البيع للجهل بالثمن وهذا جار على أصل مالك من أنه لا يراعي مناسبة الألفاظ من جهة اللغة في صحة العقود إذا فهم المقصود قاله حلولو ولهذا يقولون المناقشة في الألفاظ ليست من دأب المحققين إذا فهم المقصود.
بشركة وبالتواطي قالا ... بعض
يعني: أن أبا الحسن الأبياري المالكي اختار أن الاستثناء المنقطع حقيقة وهو الظاهر من كلام أهل العربية وعلى أنه حقيقة فقيل الاستثناء متواطئ به وفي المتصل والمنقطع لأن الحقيقة هي الأصل في الاستعمال ويحمل المنقطع لأن الحقيقة هي الأصل في الاستعمال ويحمل المنقطع عليه بالمخالفة المذكورة من غير إخراج من المنطوق فلا ينافي الإخراج من مفهوم الكلام عرفا وهذا القيد لإخراج المتصل.
وأجب فيه الاتصال
وفي البواقي دون ما اضطرار ... وأبطلن بالصمت للتذكار
يعني: أنه يجب على الأصح الاتصال عادة في الاستثناء وكذا يجب في البواقي من المخصصات المتصلة اتفاقا في غير الشرط عند بعضهم وقد حكي المازري وتاج الدين السبكي الاتفاق على وجوب اتصال الشرط أيضا وحكي المازري وجوبه في كل التوابع من نعت وعطف وتوكيد وبدل لجامع كون كل منها فضلة في الكلام غير مستقلة ووجب الاتصال في الاستثناء لقوله صلى الله عليه وسلم (من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فيعمل به وليكفر عن يمينه) أو كما قال فلو جاز الانفصال لم يوجب التفكير عنه بل يقول فليستثن أو ليكفر لأنه لن جنث مع الاستثناء بل ذكره أولى لأنه أسهل قاله في الآيات البينات ثم قال