أهل الأصول كما يظهر من عدم تعرضهم للفرق بينهما وإنما فرق بينهما المتأخرون كالسبكي ووالده فكل من القسمين عند الأقدمين عام مخصوص وعام مراد بع الخصوص.
وهو حجة لدى الأكثران ... مخصص له معينا يبن.
يعني: أن العام الذي دخله تخصيص حجة عند الأكثر إن كان مخصصه بكسر الصاد معينا بفتح الياء نحو اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة لاستدلال الصحابة به من غير نكير بخلاف إلا بعضهم إذ ما من فرد إلا ويحتمل أن يكون هو المخرج فالمخصص بمبهم ليس بحجة اتفاقا خلافا للسبكي في جعله مذهب الأكثر الاحتجاج به مطلقا ثم قال وقيل أن خصص بمعين خلاف ما يظهر من كلام الأمدي وابن الحاجب وبه صرح الرهوني والقرافي: أن الخلاف إنما هو في التخصيص بالمعين وقال الإمام الرازي المختار أنه أن خص تخصيصا مجملا يجوز التمسك بع قال القرافي وهذا يوهم أن هذا المذهب قال به أحد ولا أعلم فيه خلافا ولا يمكن العمل بالعام المخصص أقوال ذكرها في جمع الجوامع لم أظفر بعزو شيء منها لأحد من أهل المذهب إلأا ما ذكر في النظم.
وقس على الخارج للمصالح ... ورب شيخ لامتناع جانح
يعني: أن القاضي إسماعيل من المالكية وجماعة من الفقهاء أوجبوا القياس على الخارج من العام بمخصص للمصلحة التي هي تكثير الأحكام فإذا استثنى الشارع صورة المحكمة ثم وجدن صورة أخرى تشاركها في تلك الحكمة وجب ثبوت ذلك الحكم فيها تكثيرا للحكم وأيضا فأن إبقاء اللفظ على عمومه اعتبار لغوي ومراعاة المصالح اعتبار شرعي والشرعي مقدم على اللغة قاله في شرح التنقيح ومذهب الأكثر منع ذلك القياس وإليه الإشارة برب التكثيرية في قولنا ورب شيخ ألخ .. لأن القياس عليه يقي إلى تكثير مخالفة الأصل كما لو خرج منع بيع البر متفاضلا من قوله تعالى {وأحل الله البيع} فهل يجوز قياس الأرز عليه بجامع القوت والادخار عندنا أو بجامع الطعم عند الشافعية أو الكيل عند الحنفية خلاف.