والثاني أعز للمجاز جزمًا
يعني: أن العام المراد به الخصوص مجاز اتفاقا لاستعماله في غير موضوعه الأصلي الذي هو كل الأفراد. واستشكل في الآيات البينات القطع بمجازيته والاختلاف في مجازيه العام المخصوص فأي فرق بين العام المستعمل في جزئي ويبن العام الذي انتهى تخصيصه إلى جزئي إذ كلاهما في المعنى أريد به بعض المعنى وقصر الكلام عليه فالقطع بمجازية الأول والاختلاف في مجازية الثاني غير الظاهر إلا أن يفرق بأنه في العام المخصوص لم يرد البعض باستعمال يخصه بخلاف الذي أريد به الخصوص وأيده بكلام العضد وعلاقة هذا المجاز الجزئية والكلية.
وذالك للأصل وفرع ينمي
بالبناء للمفعول يعني أن العام المخصوص نماه الأكثر لفرع الحقيقة وهو المجاز مطلقا لاستعماله في بعض ما وضع له أولا والتناول لهذا البعض حيث لا تخصيص إنما كان حقيقيا لمصاحبته البعض الآخر وعزاه القرافي لبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية واختاره ابن الحاجب والبيضاوي والصفي الهندي ونصره الكمال بن الهمام وقال السبكي: الأشبه حقيقة أي في البعض الباقي بعد التخصيص وفاقا للشيخ الإمام والحنابلة وكثير من الخنفية وأكثر الشافعية وعزاه القرافي لبعض المالكية لأن تناول حقيقيا اتفاقا فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا وأجيب من جهة الأكثر بأنه كان يتناوله مع غيره فقد استعمل في غير ما وضع له قال في الآيات البينات ويمكن الاعتذار عن هذا الجواب بأن ما كان من تناوله مع غيره بمنزلة تناوله وحده لأنه بمنزلة قضايا متعددة ولهذا كانت دلالته على كل فرد مطابقة اهـ. وقال القاضي أن خص بما لا يستقل بنفسه من شرط أو صفة أو استثناء أو غاية حقيقية وأن خص بما يستقل من سمع أو عقل فهو مجاز لأن ما لا يستقل جزء من المقيد به فالعموم بالنظر إلى ما لا يستقل فقط فقولك أكرم بني تميم العلماء عام في العلماء من بني تميم