لازم وزيد ليس خارجا عن معنى العام بل داخلا فإما أن يبطل انحصار دلالة اللفظ في الثلاث وإما أن لا يدل العام على شيء من أفراده. وأجاب الأصبهاني في شرح المحصول: بمثل ما أجاب به المحلى من أن القضية المحكوم فيها على العام في قوة قضايا كل منها يدل على حكم المفرد مطابقة والمراد بالعام في قولهم مدلول العام كلية كل عام استعمل في معناه من الأفراد الصالح هو لها قال في الآيات البينات: ومنه لفظ العام في نحو قولنا العام يقبل التخصيص بخلافه في نحو قولنا العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر إذ لا حكم فيه على الأفراد حتى تتصور الكلية.

وقولنا العام من موضوع أصول الفقه إذ لا حكم فيه على الأفراد حتى تتصور الكلية بخلاف العام المراد به الخاص إذ لا تتأتى فيه الكلية فظهر أن المراد بالعام هنا ما صدقاته أي أفراده وليس المراد به المفهوم المعرف بما سبق إذ لا يتصور كونه كلية. قولنا في التركيب إحرازاً عنه قبل التركيب إذ لا يتصور كونه حينئذ وليس معنى الاحتراز أنه قبل التركيب ليس مدلوله كل الأفراد.

قولنا من جهة الحكم نعني به محكوما به نحو الساكن في الدار عبيدي أو محكوماً عليه ولو بحسب المعنى فيشمل المفعول به مثلا.

قله كلية أي لا كل ولا كلي، والكل: هو الحكم على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع، ومراد الأصوليين بالكلي المنفي هنا هو الماهية من حيث هي مع قطع النظر عن الأفراد والمعنى ليس محكوما فيه على الماهية من حيث هي من غير نظر إلى الأفراد وإنما لم يكن كليا لأن النظر في العام إلى الأفراد.

وهو على فرد يدل حتما ... وفهم الاستغراق ليس جزما

بل هو عند الجل بالرجحان ... والقطع فيه مذهب النعمان

يعني: أن دلالة العام على أصل معناه وهو فرد واحد قطعية لوجوب بقائه في التخصيص والمراد بالفرد الواحد فيما ليس جمعاً ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015