مسجد لكان ذلك محصلا سنتها وفرضها وإذا أقيمت في بعض دون بعض كان تركا لسنة الكفاية والمخاطب بها حينئذ البعض الآخر وإذا تركت بالكلية أثموا لتركهم الواجب الذي هو تحصيلها ولو مرة.
وهل يعين سروع الفاعل ... في ذي الكفاية خلاف ينجلي
يعني: أنهم اختلفوا فيما شرع على الكفاية هل يتعين بالشروع فيه تقصير فرض الكفاية فرض عين ومندوب الكفاية مندوب عين أو لا يتعين به؟ قال حلولو: والأقرب عندي أنه لا يتعين بالشروع أن كان هناك من يقوم به لأن المقصود حصول الفعل من غير نظر بالذات إلى فاعله إلا فيما قام الدليل على وجوب اتهامه بالشروع كصلاة الجنازة بخلاف تكفين الميت ودفنه. ويتعين عندنا بعض فروض الكفاية بتعيين الإمام كتعيينه طائفة للجهاد قال ابن عبد السلام: ولا يتعين عليه القضاء بتعيين الإمام وله الفرار منه لعظم خطره. وقال المحلى أن الاستمرار في صف الجهاد يجب اتفاقا لما في الانصراف من كسر قلوب الجند.
فالخلف في الأجرة للتحمل ... فرع على ذلك الخلاف قد بلى
يعني: أن الخلاف في جواز أخذ الأجرة على التحمل للشهادة فرع قد بلى بالبناء للمفعول أي علم بناؤه على الخلاف في تعيين ذي الكفاية بالشروع فمن قال يتعين منع لأن فرض العين لا تؤخذ عليه الأجرة ومن قال لا أجاز وبلى بالباء الموحدة الاختبار أي العلم.
وغالب الظن في الإسقاط كفى ... وفي التوجه لدى من عرفا
يعني: أن أهل المعرفة كالإمام الرازي والقرافي قالوا أنه يكفي في توجه الخطاب بذي الكفاية غلبة الظن أن غيره لن يفعله وكذلك يكفي في إسقاطه عمن لم يفعلوه غلبة الظن أنه قد فعله غيرهم. وخالف الفهري في السقوط وقال ما يتصور العلم بحصوله كميت خوطب بكفنه ودفنه فلا يسقط إلا العلم بالامتثال وما يتعذر العلم به كما في قيام طائفة بالجهاد لإعلاء كلمة الدين يكفي في سقوطه الظن. فمن لم يظن