يستلزم عدم تمايزها مطلقًا لجواز أن تتمايز بأمر آخر. قوله دل بالبناء للمفعول وكف الأول مصدر والثاني أمر الواحدة.
هذا الذي حد به النفسي ... وما عليه دل قل لفظي
حد مبني للمفعول والنفسي نائب عن الفاعل ودل بالبناء للفاعل يعني أن ما ذكر من قوله اقتضاء الفعل هو الأمر النفسي واللفظ الدال على ذلك الأمر النفسي هو الأمر اللفظي فهو لفظ دال على اقتضاء فعل .. الخ.
وليس عند جل الاذكياء ... شرط علو فيه واستعلاء
ضمير للأمر يعني: لا يشترط في حده نفسيًا كان أو لفظيًا وجود علو ولا استعلاء بل يصح من المساوي وإلا دون على غير وجه الاستعلاء ومعنى العلو كون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه الاستعلاء كون الطلب بغلظة وقهر قال القرافي وغيره: فالاستعلاء هيئة في الأمر بسكون الميم من الترفع وإظهار القهر والعلو راجع إلى هيئة الآمر بكسر الميم. من شرفه وعلو منزلته هذا مذهب جل الحذاق. والنهي مثل فيما فيه من الخلاف في اشتراط العلو والاستعلاء والصحيح فيه من ذلك الصحيح في الأمر وهو عدم اشتراطهما معًا.
وخالف الباجي بشرط التالي ... وشرط ذاك رأي ذي اعتزال
واعتبرا معًا على توهينِ ... لدى القشيري وذي التلقينِ
اعتبر مبني للمفعول يعني أن الباجي خالف الجمهور في اشتراطه في حد الأمر الاستعلاء. واشتراط العلو فيه فقط هو مذهب المعتزلة فإن كان من المساوي سمي التماسًا ومن الأدون سمي دعاء وسؤالاً واعتبرهما معًا القشيري وصاحب التلقين في فروع مذهب مالك وهو القاضي عبد الوهاب مع أن قولهما مضعف كما أشار له بقوله «على توهين» أي مع تضعيف لقولهما وإطلاق الأمر دون ما اعتبر منهما أو من أحدهما فقط مجاز، فالحاصل أربعة مذاهب في اعتبار العلو والاستعلاء أصحها أنه لا يعتبر واحد منهما.