في وضعهما ولم يوجد فيما ذكر وقول المحلى لا يقال واسأل البساط قال القرافي في شرح المحصول لا نسلم أنه يمتنع بل كلام سيبويه وغيره يقتضي الجواز. قال ابن مالك:
وما يلي المضاف يأتي خلفا
البيت، فإن امتنع استقلال المضاف إليه بالحكم فقياسي نحو واسأل القرية وإلا فسماعي. وما يقوي الإشكال أن المعتبر في العلاقة نوعها وهي متحققة هنا والاستحالة قرينة فما وجه الامتناع.
والحاصل أن كلام الأصوليين مصرح بامتناع نحو واسأل البساط وكلام النحاة مصرح بجوازه مع ظهور وجهه
والضد بالوقف في الاستعمال ... وكون الاطلاق على المحال
يعني أنه يعرف المعنى المجازي بتوقف اللفظ في إطلاقه عليه على المسمى الآخر الحقيقي وهذا هو المسمى عند أهل البديع بالمشاكلة وهي التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته ولفظ المشاكلة مجاز نحو ((ومكروا ومكر الله)) أي جازاهم على مكرهم حيث تواطؤا وهم اليهود على قتل عيسى عليه السلام بأن ألقى شبهة على من وكلوا بقتله، وإطلاق اللفظ على معناه الحقيقي لا يتوقف على غيره يعني أنك إذا وجدت معنيين للفظة إطلاقها على أحدهما لا يتوقف على مسمى آخر. وعلى أحدهما يتوقف فاحكم على غير المتوقف بأنه حقيقي وعلى الآخر بأنه مجازي فقوله ((ومكروا حقيقة ومكر الله مجاز)).
قوله وكون .. الخ يعني أنه يعرف المجازي بكون إطلاق اللفظ عليه إطلاقا على المستحيل عليه ذلك الإطلاق نحو ((واسأل القرية)) أطلق سؤال القرية على معنى هو استفهامها وهو مستحيل فاستحالته يعرف بها أن المراد استفهام أهلها.
قوله والضد .. الخ الضد مبتدأ خبره بالوقف وكون الإطلاق معطوف عليه، يعني أن الضد الذي هو المجاز يعرف بالوقف أي التوقف.