وللرد يفين تعاور بدا ... إن لم يكن بواحد تعبدا

ببناء تعبد للفاعل، أي تعبدنا لله تعالى بلفظه، يعني أن المختار عن ابن الحاجب وغيره تعاور، أي تعاقب كل من الرديفين، أي وقوع كل منهما مكان الآخر لأنه بمعناه، ولا حجر في التركيب، فإن تعبد بلفظ واحد منهما لم يجز وقوع الآخر مكانه كلفظي تكبيرة الإحرام والسلام من الصلاة.

وبعضهم نفى الوقوع أبدا ... وبعضهم بلغتين قيدا

يعني: أن بعض الأصوليين كالرازي منع وقوع كل من الرديفين مكان الآخر أي منع وقوعه لغة منعًا مؤبدًا وعلى كل حال أي كانا من لغتين أو لغة واحدة تعبد بلفظه أم لا قال لأنك لو أتيت مكان من في قولك مثلًا خرجت من الدار بمرادفها بالفارسية أي أنز بفتح الهمزة وسكون الزاي لم يستقم الكلام لأن ضم لغة إلى أخرى بمنزلة ضم مهمل إلى مستعمل وإذا منع ذلك في لغتين فلا مانع من منعه في لغة وبعضهم قيد نفي وقوعه بما إذا كان ذلك في لغتين إما من لغة فواقع إما ما تعبد بلفظه كالقراءة والتكبير في الصلاة في حق القادر فلا يقوم عندنا مرادفه مقامه إلا أن المنع هنا من جهة الشرع لا اللغة التي الكلام فيها وهذا هو الفرق بين مسألتنا ومسألة الرواية بالمعنى فإنهما متشابهتان.

وقولي: عندنا إشارة إلى أن الحنفية يلتزمون انعقاد الصلاة بمرادف تكبيرة الإحرام ولو من الفارسية. فإن قلت: كيف يتصور نفي وقوع كل من الرديفين مكان الآخر لأنه حينئذ يتعذر التكلم بمعنى له لفظان فإنه إذا عبر بأحدهما فقد عبر بالرديف مكان رديفه؟ قلت: والله تعالى أعلم أن ذلك يظهر في معنى لغتين قيسية وتميمية مثلًا فالتميمي لا يتكلم بالقيسية كالعكس لأن العربي لا ينطق بغير لغته والتميمية والقيسية لغة واحدة بالنسبة للعجمية وكذا الشامي مثلًا لا يأتي بلفظ مصري كعكسه.

دخول من عجز في الإحرام ... بما به الدخول في الإسلام

أو نية أو باللسان يقتدي ... والخلف في التركيب لا في المفرد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015