66 - حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ , ثنا بِشْرٌ , ثنا الزُّبَيْرُ , قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «عَجِبْتُ لِلتَّاجِرِ كَيْفَ يَسْلَمُ إِذَا بَاعَ أَطْرَى وَإِذَا اشْتَرَى ذَمَّ , مَا رَجُلٌ أَكْسَبُ مِنْ رَجُلٍ , وَلا عَامٌ بِأَكْثَرَ مَطَرًا مِنْ عَامٍ , وَلَكِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ , وَيَصْرِفُ الْمَطَرَ حَيْثُ يَشَاءُ»