بينهما اجتماعاً في اشتراط المخالفة، وافتراقاً في أن الشاذَّ روايةُ (?) ثقةٍ، أَوْ - صَدُوْقٍ (?)، والمنكَر روايةُ ضعيفٍ. وقد غَفَلَ مَنْ سَوّى بينهما، والله تعالى - أعلم.
وما تقدم ذِكْره من الفرد النِّسبي، إن وُجِد -بعد ظَنِّ كونه فرداً- قد وافقه غيرُهُ فهو المتابِع، بكسر الموحَّدة.
والمتابَعَةُ على مراتبَ:
- إن حصلت للراوي نفْسِهِ فهي التامة.
- وإن حصلت لشيخه فَمَنْ فوقَهُ فهي القاصرة.
ويُستفاد منها التقويةُ (?).