[العدالة]

3 - وحيث لا جُبْرَانَ فهو الحسن لذاته.

4 - وإن قامت قرينةٌ ترجِّح جانبَ قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن، أيضاً، - لا - لذاته.

وقُدِّمَ الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته.

والمراد بالعدل (?): مَنْ له مَلَكَةٌ تَحْمِلُه على مُلازَمة [6/ب] التقوى والمروءة (?).

والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شِرْك أو فسقٍ أو - بدعةٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015