3 - وحيث لا جُبْرَانَ فهو الحسن لذاته.
4 - وإن قامت قرينةٌ ترجِّح جانبَ قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن، أيضاً، - لا - لذاته.
وقُدِّمَ الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته.
والمراد بالعدل (?): مَنْ له مَلَكَةٌ تَحْمِلُه على مُلازَمة [6/ب] التقوى والمروءة (?).
والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شِرْك أو فسقٍ أو - بدعةٍ.