1 - أن يوجد فيها أصْلُ صفة القبول، وهو ثبوتُ صِدْقِ الناقل.
2 - أو أصْلُ صفة الرد، وهو ثبوتُ كَذِبِ الناقل.
3 - أوْ لا.
فالأول: يَغْلبُ على الظن صدقُ الخبر؛ لثبوت صدقِ ناقله؛ فيؤخذُ به.
والثاني: يَغْلبُ على الظن كذبُ الخبر؛ لثبوتِ كذب ناقله؛ فَيُطْرَح.
والثالث: إنْ وُجِدَتْ قرينةٌ تُلْحِقه بأحدِ القسمين الْتَحق، وإلا فَيُتَوَقَّفُ فيه، فإذا تُوُقِّف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوتِ صفةِ الرد، بل لكونه