المذكورةُ في بعض المواضع، لا أن لا تزيد؛ إذ الزيادة مطلوبةٌ هنا مِن بابِ الأَولى- وأن يكون مستندُ انتهائه الأمْرَ الْمُشَاهَدَ أو المسموعَ، لا ما ثبت بِقَضِيِّةِ العقلِ الصِّرْف، كالواحد نصف الاثنين.

فإذا جَمَع هذه الشروطَ الأربعةَ، وهي:

1 - عددٌ كثير أحالت العادة تواطؤَهم، أو توافُقَهم، على الكذب.

2 - رووا ذلك عن مثلهم من الابتداءِ إلى الانتهاءِ.

3 - وكان مُسْتَنَدُ انْتِهائِهم الحِسَّ.

4 - وانضاف إلى ذلك أن يَصْحبَ خبرَهم إفادةُ العلمِ لسامعه.

فهذا هو المتواتر.

وما تخلَّفتْ إفادة العلم (?) عنه كان مشهوراً فقط، فكل متواترٍ مشهورٌ من غيرِ عكسٍ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015