المذكورةُ في بعض المواضع، لا أن لا تزيد؛ إذ الزيادة مطلوبةٌ هنا مِن بابِ الأَولى- وأن يكون مستندُ انتهائه الأمْرَ الْمُشَاهَدَ أو المسموعَ، لا ما ثبت بِقَضِيِّةِ العقلِ الصِّرْف، كالواحد نصف الاثنين.
فإذا جَمَع هذه الشروطَ الأربعةَ، وهي:
1 - عددٌ كثير أحالت العادة تواطؤَهم، أو توافُقَهم، على الكذب.
2 - رووا ذلك عن مثلهم من الابتداءِ إلى الانتهاءِ.
3 - وكان مُسْتَنَدُ انْتِهائِهم الحِسَّ.
4 - وانضاف إلى ذلك أن يَصْحبَ خبرَهم إفادةُ العلمِ لسامعه.
فهذا هو المتواتر.
وما تخلَّفتْ إفادة العلم (?) عنه كان مشهوراً فقط، فكل متواترٍ مشهورٌ من غيرِ عكسٍ (?).