لِيَنْقُلَ منه ويقابلَ عليه، وإلا (?) إنْ ناولَهُ واستردَّ في الحال فلا يتبين لها زيادةُ (?) مزيةٍ على الإجازة المعَيَّنة، وهي: أن يُجِيزه الشيخُ بروايةِ كتابٍ معَيَّنٍ ويُعَيِّن له كيفية روايته له.
وإذا خَلَت المناولة عن الإذن لم يُعْتَبَرْ بها عند الجمهور، وجَنَح مَن اعتبرها إلى أنَّ مناولته إياه [تقوم] (?) مقام إرساله إليه بالكتاب مِن بلدٍ إلى بلد.
وقد ذهب إلى صحةِ الرواية بالكتابة المجرَّدةِ جماعةٌ مِن الأئمة، ولو لم يُقْرَنْ (?) ذلك بالإذن بالرواية، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة، ولم يَظْهر لي فرقٌ قويٌّ بين مناولةِ الشيخ مِن يده للطالب، وبين إرساله إليه بالكتاب مِن موضعٍ إلى آخر، إذا خَلا كلٌّ منهما عن الإذن.
وكذا اشترطوا الإذن في الوِجَادة:
وهي: أن يَجِدَ بخطٍّ يَعْرِفُ كاتِبَهُ (?) فيقول: ((وجدت بخط فلان))، ولا يَسُوغُ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك، إلا إن كان له مِنه إذْنٌ بالرواية عنه، وأَطْلَقَ قومٌ ذلك فَغُلِّطوا (?).