وشرْطه: أن لا يستمر عليه، بل ينتهي بانتهاء الحاجة، فلو وَقَعَ الإبدال عَمْداً، لا لمصلحةٍ، بل للإغراب، مثلاً، فهو مِن أقسام الموضوع، ولو وَقَعَ غلطاً فهو من المقلوب، أو الْمُعَلَّلِ.
5 - أو إن كانت المخالفة بتغيير حرْفٍ، أو حروفٍ، مع بقاءِ صورة الخط في السياق: فإنْ كان ذلك بالنسبة إلى النَقْطِ فَالمُصَحَّفُ.
وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمُحَرَّفُ.
ومعرفةُ هذا النوع مهمةٌ.
وقد صَنَّفَ فيه العسكريّ (?)، والدارقطنيّ، وغيرهما.
وأكثرُ ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء [15/ب] التي في الأسانيد.
ولا يجوز تعمُّد تغييرِ صورةِ المتنِ مطلقاً، ولا الاختصارُ منه بالنقص، ولا إبدالُ اللفظ المرادِفِ باللفظِ المرادِفِ له، إلا لعالمٍ بمدلولات الألفاظ، وبما يحيل المعاني، على الصحيح في المسألتين.
أما اختصار الحديث: فالأكثرون على جوازه، بشرطِ أن يكون الذي يَخْتَصِرُهُ عالماً؛ لأن العالم لا يُنْقِص من الحديث إلا ما لا تَعَلُّقَ له بما يُبْقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة، ولا يختلُّ البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خَبَرَيْنِ، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد يُنْقِص ما له تَعَلُّقٌ، كترك الاستثناء.