وإِنْ كانَ على شَرْطِ أَحَدِهما فَيُقَدَّمُ شرطُ البُخَارِيّ وحدَه على شرطِ مسلمٍ وحْدَهُ تَبَعاً لأصلِ كلٍّ منهما.
فخرج لنا مِن هذا ستةُ أقسامٍ تتفاوتُ دَرَجاتُها في الصحة.
وثَمّ قِسمٌ سابعٌ، وهو ما ليسَ على شرطِهما اجتِماعاً وانْفراداً، وهذا التفاوتُ إِنَّما هو بالنَّظرِ إلى الحيثية المذكورة.