والثَّاني: إنْ وُجِدَ ما يَجْبُرُ ذلكَ القُصور ككثرة الطرق، فهو الصحيح أَيضاً1، لكنْ، لا لذاتِهِ.
3- وحيثُ لا جُبْرَانَ فهُو الحسنُ لذاتِهِ.
4- وإِنْ قامَتْ قرينةٌ ترجِّح جانبَ قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن، أيضاً، لا لذاتِهِ.
وقُدِّمَ الكَلامُ على الصَّحيحِ لذاتِهِ لعلو رتبته.