على الآخرِ1، وما عَدا ذلك فالإِجماعُ حاصلٌ على تسليم صحته.

فإِنْ قِيلَ: إِنَّما اتَّفَقوا على وجوبِ العملِ به لا على صحته، منعناه، وسَنَدُ المنعِ: أَنَّهُمْ مُتَّفِقونَ عَلى وُجوبِ العَمَلِ بِكُلِّ مَا صَحَّ، ولوْ لَمْ يُخْرِجْهُ الشَّيْخانِ؛ فلمْ يَبْقَ للصَّحيحينِ في هذا مزيةٌ، والإِجماعُ حاصلٌ على أنَّ لهُما مَزِيَّةً فيما يَرْجع إِلى نَفْسِ الصِّحَّةِ.

ومِمَّن صَرَّحَ بإِفادَةِ مَا خَرّجه الشيخان العلمَ النظريَّ:

1- الأستاذُ أبو إسحاق الإسفرائيني2.

2- ومِن أَئِمَّةِ الحَديثِ: أَبو عبدِ اللهِ الحُمَيْدِيُّ3.

3- وأبو الفضل بن طاهر4، وغيرهما5. ويُحْتمل أن يقال: المزية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015