أَوْ إِلى التَّابِعِيِّ: وَهُوَ مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ كَذَلِكَ.
فَالأوَّل: الْمَرفوعُ، والثَّانِي: الْمَوْقُوفُ، والثَّالِثُ: الْمَقْطوعُ، وَمَنْ دَونَ التَّابِعِيّ فيه مِثْلُهُ.
وَيُقَالُ للأخِيرَيْنِ: الأثَرُ.
والمسنَدُ: مرفوع صحَابيٍّ بسَنَدٍ ظَاهِره الاتّصَال.
فإن قَلَّ عَدَدُهُ: فإمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلى النَّبِيّ صلَّى اللهُ عليه وسلم، أَوْ إلى إِمَامٍ ذِي صِفَةٍ عَلِيَّةٍ كشُعْبَة.
فالأوَّلُ: العُلُوُّ الْمُطْلَقُ. والثَّاني: النِّسْبِيُّ.
وَفِيهِ الْمُوافَقَةُ: وَهِيَ الْوُصُولُ إلى شَيْخِ أَحَدِ الْمُصَنِّفِينَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ.
وفيهِ الْبَدَلُ: وَهُوَ الْوُصُولُ إِلى شَيْخِ شَيْخِهِ كَذلِك.
وَفيهِ الْمُسَاوَاةُ: وَهِيَ اسْتِوَاءُ عَدَدِ الإِسْنَادِ مِنَ الرَّاوِي إلى آخِرِهِ مَعَ إِسْنَادِ أَحَدِ الْمُصَنِّفِينَ.
وفيهِ الْمُصَافَحَةُ: وهِيَ الاسْتِوَاءُ مَعَ تِلْمِيذِ ذَلِكَ المُصَنِّفِ، وَيُقَابِلُ الْعُلوَّ بِأقْسَامِهِ النُّزُولُ، فإنْ تَشَارَكَ الرَّاوي وَمَنْ رَوَى عَنْهُ في السِّنِّ واللُّقيِّ فهو الأقْرَانُ.
وَإِنْ رَوَى كُلٌّ مِنْهُمَا عنِ الآخَرِ: فَالْمُدَبَّجُ، وَإنْ رَوَى عَمَّنْ دُونَه: فالأكابِرُ عن الأَصَاغِرِ، وَمِنْه الآباءُ عَن الأبْنَاء، وفي عَكْسِهِ كثْرَةٌ، وَمِنْهُ مَنْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.
وإِنِ اشْتَرَكَ اثنَانِ عَنْ شَيْخٍ، وَتَقَدَّمَ مَوْتُ أَحَدِهِما، فَهُوَ: السَّابِقُ واللاَّحِقُ.
وإنْ رَوَى عَن اثنَيْنِ مُتَّفِقي الاسْمِ وَلَمْ يَتَمَيَّزَا، فباخْتِصَاصِه بِأَحدِهِمَا يَتَبَيَّنُ الْمُهْمَلُ.
وإن جَحَدَ مَرْوِيَّهُ جَزْماً: رُدَّ، أَوِ احْتمالاً: قُبِلَ، في الأصحِّ.
وفيه: "مَنْ حَدَّث وَنَسِيَ".
وإن اتفقَ الرُّواةُ في صِيَعِ الأدَاءِ، أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْحَالاتِ، فَهُو الْمُسَلْسَلُ.
وصيغ الأداء:
1- سُمِعْتُ وَحَدَّثَنِي. 2- ثمَّ أَخْبَرَنِي، وَقَرَأْتُ عَلَيْه. 3- ثمَّ قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ.
4- ثمَّ أَنْبَأَنِي. 5- ثمَّ نَاوَلَنِي. 6- ثمَّ شَافَهَنِي.
7- ثمَّ كَتَبَ إِلَيَّ. 8- ثمَّ عَنْ، وَنَحْوُهَا.
فَالأوّلانِ: لِمَنْ سَمِعَ وَحْدَهُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ، فَإِنْ جَمَعَ فمعَ غَيْرِهِ.
وأَوَّلُهَا: أصْرحُها وَأَرْفعُها فِي الإمْلاءِ.
والثَّالِثُ، والرَّابِعُ: لِمَنْ قَرَأَ بِنَفْسِهِ، فإنْ جَمَعَ: فَكَالْخَامِسِ.