[شرط الرواية بالمناولة]

واشْتَرَطُوا في صِحَّةِ الرِّوايةِ بالمُناوَلَةِ اقترانَها بالإِذْنِ بالرِّوايةِ، وهِيَ إذا حَصَل هذا الشَّرطُ أرفعُ أنواعِ الإِجازَةِ؛ لِما فيها مِن التَّعيينِ والتَّشخيصِ.

وصُوْرَتُها: أَنْ يَدفع الشيخُ أصلَهُ، أَو ما قامَ مقامَهُ للطَّالِبِ، أَو: يُحْضِر الطالبُ الأصلَ للشيخ، ويقول له في الصورتين: هذا روايتي عن فلان فارْوِهِ عَنِّي، وشرْطه، أَيضاً، أَنْ يُمَكِّنَهُ منهُ: إِمَّا بالتَّمليكِ، وإِمَّا بالعاريَّةِ؛ لِيَنْقُلَ منهُ ويقابلَ عليهِ، وإِلاَّ إنْ ناولَهُ واستردَّ في الحال فلا يتبين لها زيادةُ مزيةٍ على الإِجازةِ المعَيَّنة، وهيَ: أن يُجِيزه الشيخُ بروايةِ كتابٍ معَيَّنٍ ويُعَيِّن لهُ كيفيَّةَ روايتِهِ لهُ.

وإِذا خَلَت المُناولَةُ عن الإِذنِ لم يُعْتَبَرْ بها عندَ الجُمهورِ، وجَنَح مَن اعْتَبَرَها إِلى أنَّ مُناولَتَهُ إِيَّاهُ تقومُ مقامَ إرسالِهِ إليهِ بالكتابِ مِن بلدٍ إلى بلد.

وقد ذهب إلى صحةِ الرواية بالكتابة المجرَّدةِ جماعةٌ مِن الأئمة، ولو لم يُقْرَنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015