...
[المردود وأقسامه]
ثم المردود:
ومُوجِبُ الردِّ: إِمَّا أَنْ يكونَ لسقطٍ مِن إسنادٍ، أو طعنٍ في راوٍ، على اختلافِ وُجوهِ الطَّعْنِ،، أعمُ مِن أَنْ يكونَ لأمرٍ يرجِعُ إِلى ديانةِ الراوي، أو إلى ضبطه.