[هذه الشروط الأربعة تفيد حصول العلم غالباً] :

وقد يُقالُ: إِنَّ الشُّروطَ الأربعةَ إِذا حَصَلَتْ اسْتَلْزمتْ حصولَ العِلْمِ1، وهُو كذلك في الغالِبِ، لكن، قد يتخلف عن البعض لمانعٍ.

وقد وَضَحَ بهذا تعريف المتواتر.

وخِلافُهُ2 قد يَرِدُ:

أ- بلا حصرٍ، أَيضاً، لكنْ، مع فَقْدِ بعضِ الشروط.

ب- أَو مَعَ حصرٍ:

2- بِما فَوْقَ الاثنيْنِ، أي بثلاثةٍ فصاعداً، ما لم تجتمع شروط التواتر.

3-أو بِهما، أي: باثْنَيْنِ فقطْ.

4-أو بواحدٍ.

والمرادُ بقولِنا: أَنْ يَرِدَ باثْنَيْنِ: أنْ لا يَرِدَ بأقلَّ منهما، فإن وَرَدَ بأكثرَ في بعضِ المَواضِعِ مِن السَّنَدِ الواحِدِ لا يضر؛ إذ الأقل في هذا يَقْضي على الأكثر.

فالأول: 3 [وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين هو] المتواتر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015