وقد يُقالُ: إِنَّ الشُّروطَ الأربعةَ إِذا حَصَلَتْ اسْتَلْزمتْ حصولَ العِلْمِ1، وهُو كذلك في الغالِبِ، لكن، قد يتخلف عن البعض لمانعٍ.
وقد وَضَحَ بهذا تعريف المتواتر.
وخِلافُهُ2 قد يَرِدُ:
أ- بلا حصرٍ، أَيضاً، لكنْ، مع فَقْدِ بعضِ الشروط.
ب- أَو مَعَ حصرٍ:
2- بِما فَوْقَ الاثنيْنِ، أي بثلاثةٍ فصاعداً، ما لم تجتمع شروط التواتر.
3-أو بِهما، أي: باثْنَيْنِ فقطْ.
4-أو بواحدٍ.
والمرادُ بقولِنا: أَنْ يَرِدَ باثْنَيْنِ: أنْ لا يَرِدَ بأقلَّ منهما، فإن وَرَدَ بأكثرَ في بعضِ المَواضِعِ مِن السَّنَدِ الواحِدِ لا يضر؛ إذ الأقل في هذا يَقْضي على الأكثر.
فالأول: 3 [وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين هو] المتواتر.