لكنْ إِنَّما وَجَبَ العَمَلُ بالمَقْبولِ مِنها لأَنَّها إِمَّا:
1- أَنْ يُوْجَدَ فيها أصْلُ صِفَةِ القَبولِ، وهُو ثبوتُ صِدْقِ النَّاقِلِ.
2- أَوْ أصْلُ صِفَةِ الرَّدِّ، وهُو ثبوتُ كَذِبِ النَّاقِلِ.
3- أوْ لاَ.
فالأول: يَغْلبُ على الظن صدقُ الخَبَرِ؛ لِثُبوتِ صدقِ ناقِلِهِ؛ فيؤخذُ بِهِ.
والثاني: يَغْلبُ على الظن كذبُ الخَبَرِ؛ لثبوتِ كَذِبِ ناقِلِهِ؛ فَيُطْرَح.
والثَّالِثُ: إنْ وُجِدَتْ قرينةٌ تُلْحِقه بأحدِ القِسْمَيْنِ الْتَحق، وإلا فَيُتَوَقَّفُ فيه، فإذا تُوُقِّف عَنِ العَمَلِ بهِ صارَ كالمَرْدودِ، لا لثبوتِ صفةِ الرَّدِّ، بل لكَوْنِه لمْ تُوجَدْ فيه صفةٌ توجب القبول، والله أعلم.