[عددُ التواتر] :
وتلكَ الكثرةُ أحدُ شروطِ التَّواتُرِ، إِذا وَرَدَتْ- بلا حصرِ عددٍ مُعَيَّنٍ، بل تَكُوْن العادةُ قد أحالتْ تواطؤَهُم على الكذِبِ، وكذا وقوعُهُ1 منهُم اتِّفاقاً مِن غيرِ قصدٍ- فلا مَعْنى لِتعْيينِ العَدَدِ على الصحيح.
ومِنْهم مَنْ عَيَّنه في الأربعة.