وصَرَّحَ القاضي أَبو بَكْرٍ بنُ العربيِّ في شَرْحِ البُخَارِيّ بأَنَّ ذلك شرطُ البُخَارِيِّ، وأَجاب عمَّا أُوْرِدَ عليهِ مِن ذلك بجوابٍ فيهِ نظر؛ لأنه قال: فإن قيل: حديثُ: الأعْمَالُ بالنِّيَّاتِ فَرْدٌ؛ لم يَرْوِهِ عَنْ عُمر إلا علقمة؟ قال: قلنا: قد خَطَبَ به عُمرُ عَلى المِنْبَرِ بحَضْرةِ الصَّحابَةِ؛ فلولا أَنَّهُمْ يَعْرِفونَهُ لأنكروه. -كذا قال-.