ولاحَ بهذا التقريرِ الفرقُ بين العِلْمِ الضَّرورِيِّ والعِلْمِ النَّظَرِيِّ:
1- إِذِ الضَّرورِيُّ يفيدُ العلمَ بلا استدلالٍ، والنَّظريُّ يُفيدُهُ، لكنْ، مع الاستِدْلالِ على الإِفادةِ.
2- وأنَّ الضروريَّ يَحْصُلُ لكلِّ سامعٍ، والنظريَّ لا يَحْصُلُ إلا لمن فيه أهليةُ النظر.
وإنما أُبْهِمَتْ شروط المتواتر في الأَصْلِ؛ لأنَّهُ على هذهِ الكيفيَّةِ ليسَ من مباحثِ علمِ الإسناد.