وتلكَ الكثرةُ أحدُ شروطِ التَّواتُرِ، إِذا وَرَدَتْ- بلا حصرِ عددٍ مُعَيَّنٍ، بل تَكُوْن العادةُ قد أحالتْ تواطؤَهُم على الكذِبِ، وكذا وقوعُهُ منهُم اتِّفاقاً مِن غيرِ قصدٍ، فلا مَعْنى لِتعْيينِ العَدَدِ على الصَّحيحِ-.
ومِنْهم مَنْ عَيَّنه في الأربعةِ.
وقيلَ: في الخمْسةِ. وقيل: في السَّبعةِ. وقيل: في العشرة.
وقيل: في الاثني عشر. وقيل: في الأربعينَ. وقيلَ: في السَّبعينَ.
وقيلَ غيرُ ذلك.
وتَمَسَّك كلُّ قائلٍ بدليلٍ جاءَ فيه ذكرُ ذلك العدَدِ؛ فأفاد العلمَ. وليسَ بلازمٍ أَنْ يَطَّرِدَ في غَيْرِهِ؛ لاحتمالِ الاختصاص.
فإذا ورد الخبر كذلك، وانْضافَ إليهِ أَنْ يستويَ الأمْرُ فيهِ في الكثرةِ المذكورةِ