1- وفيه، -أَيْ: العلوِّ النسبيِّ-: الموافَقَةُ 1، وهي: الوُصولُ إلى شيخِ أحدِ المصنِّفين مِن غيرِ طريقِهِ، أَي: الطَّريقِ التي تصل إلى ذلك المُصَنِّفِ المعَيَّنِ.
مثالُه: روى البُخَارِيّ عن قُتيبةَ2 عن مالكٍ حديثاً، فلو رَوَيْناهُ مِن طريقِهِ كانَ بينَنا وبين قتيبةَ ثمانيةٌ، ولو رَوْينا ذلك الحديثَ، بعَيْنِهِ، مِن طريقِ أبي العباس السَرَّاج3، عن قُتيبةَ، مثلاً، لكانَ بينَنا وبينَ قتيبةَ فيه سبعةٌ؛ فقد حَصَلَ لنا الموافقةُ معَ البُخَارِيّ في شيخِهِ بعَيْنِهِ مع عُلُوِّ الإسناد إليه.
2- وفيه، -أَيْ: العلوِّ النسبيِّ-: البَدَلُ: وهو الوُصولُ إِلى شيخِ شيخِهِ كذلك، كأنْ يَقَعَ لنا ذلك الإسنادُ، بعَيْنِهِ، مِن طريقٍ أُخرى إِلى القَعْنَبِي عن مالكٍ؛ فيكونُ القعنبيُّ بَدَلاً فيهِ مِن قتيبةَ. وأكثرُ ما يَعْتبرون الموافقةَ والبدَلَ إِذا قارَنَا العلوَّ، وإِلاَّ فاسمُ الموافقةِ والبدَلِ واقعٌ بدونه.