فجوابُهُ: إِنَّهُم تَرَكوا الجَزْمَ بذلك تورُّعاً واحتِياطاً1، ومِن هذا قولُ أَبي قِلابة2 عن أَنسٍ: مِن السُّنَّة إِذا تزوجَ البكرَ على الثَّيِّبِ أقام عندها سبعاً أخرجاه في الصحيح3.
قال أبو قِلابة: لو شئتُ لقلتُ: إِنَّ أَنساً رفَعَهُ إِلى النبي صلى الله عليه وسلم. أَيْ: لو قلتُ لمْ أَكذبْ؛ لأَنَّ قولَه: "مِن السُّنَّةِ" هذا معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أَولى.