شرحِ الشَّريعةِ للعَجَمِ بلسانِهِم للعارِفِ بهِ، فإِذا جازَ الإِبدالُ بلغةٍ أُخرى فجوازُهُ باللُّغةِ العربيَّةِ أَولى.

2- وقيل: إنما تجوز1 في المفردات دون المركَّبات.

3- وقيل: إنما تجوز لمَن يَسْتَحْضِرُ اللفظَ؛ ليتَمَكَّنَ مِن التَّصرُّفِ فيه.

4- وقيل: إنما تجوز لمَن كانَ يحفَظُ الحَديثَ فنَسِيَ لفظَهُ وبقيَ معناهُ مُرْتَسماً في ذِهنِه، فلهُ أَنْ يَرْوِيَهُ بالمعنى لمصلحةِ تحصيل الحكم منه، بخلافِ مَن كانَ مُسْتَحْضِراً لِلَفْظِهِ.

وجَميعُ ما تقدَّمَ يتعلَّقُ بالجَوازِ وعَدَمِه، ولا شكَّ أَنَّ الأوْلى إيراد الحديث بألفاظه، دون التصرف فيه.

5- قال القاضي عياض: ينبغي سَدُّ بابِ الرواية بالمَعْنَى؛ لئلاَّ يَتَسلَّطَ مَنْ لاَ يُحْسِنُ، ممَّن يَظُنّ أَنّهُ يُحْسِن، كما وقَعَ لكثيرٍ مِن الرُوَاةِ، قديماً وحديثاً2. والله الموفق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015