وَقَع للبُخَارِيّ1، والعُقَيْلي2، وغيرِهِما.
وشرْطه أَنْ لا يستمر عليه، بل ينتهي بانْتهاءِ الحاجةِ، فلو وَقَعَ الإِبدالُ عَمْداً، لا لمصلحةٍ، بل للإِغرابِ، مثلاً، فهو مِن أَقسامِ الموضوعِ، ولو وَقَعَ غَلَطاً فهُو من المقلوب، أو المُعَلَّلِ.