* وأما رواية أبى الزبير عنه:
ففي النسائي 3/ 93 وأحمد 4/ 303 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 3 و 5 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 116 وابن حبان 2/ 262 وابن خزيمة 3/ 124 والمروزى في كتاب الجمعة ص 49:
من طريق داود ابن أبى هند وغيره عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "على كل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة" والسياق للنسائي ولم أر تصريحًا لأبي الزبير من جابر.
* وأما رواية ابن المنكدر عنه:
ففي ابن خزيمة 3/ 124 والطبراني في الأوسط 4/ 303 وابن على 3/ 219:
من طريق عمرو بن أبى سلمة التنيسى قال: حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الغسل واجب على كل محتلم"والسياق للطبراني وقد قال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا زهير بن محمد تفرد به، عمرو بن أبى سلمة. ولا يروى عن جابر إلا بهذا الاسناد" اهـ.
وقد ضعف الحديث الدارقطني في العلل 11/ 276 وأبو حاتم في العلل 1/ 205 و 206 ووهم الدارقطني في العلل زهير بن محمد، والمعلوم أن الغلط ممن بعده لأن رواية الشاميين عنه ضعيفة وعمرو هنا شامى هذا قول الإمام أحمد وغيره، وقد تفرد زهير بالحديث كما في الطبراني وتبعه الدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 382 وما زعمه الطبراني من تفرد هذا الإسناد عن جابر فيه نظر كما تقدم من رواية أبى الزبير عنه إلا إن أراد بالتفرد ممن بعد ابن المنكدر كما ذهب إلى هذا ابن على فذاك.
1026/ 716 - وأما حديث البراء:
فرواه الترمذي في الجامع 2/ 407 والعلل ص 91 وأحمد 4/ 272 وأبو يعلى 2/ 280 وابن أبى شيبة 2/ 3 والطحاوى 1/ 116 والبيهقي 2/ 233 والطبراني في الأوسط 1/ 247 والرويانى 1/ 241 وابن أبى شيبة 2/ 62:
من طريق يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من الحق على المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله فإن لم يكن عنده طيب فالماء له طيب".