* وأما رواية المقبرى عنه:
ففي أبى داود 1/ 428 وابن عدى في الكامل 1/ 231 و 4/ 126 وعبد الرزاق 1/ 389 وابن حبان 3/ 305 و 306 وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 574 والعقيلى في الضعفاء 2/ 256 و 4/ 212 والحاكم 1/ 259 و 260 والبيهقي 2/ 432:
من طريق عياض بن عبد الله وإبراهيم بن الفضل وابن سمعان ومحمد بن الوليد والسياق لابن الوليد عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما" والسياق لأبى داود، وعياض قال فيه البخاري: "منكر الحديث" وضعفه، وقال العقيلى: "حديثه غير محفوظ"، قال أبو حاتم: "ليس بالقوى" ووثقه أحمد بن صالح والصواب ضعفه، وأما إبراهيم بن الفضل فهو المخزومى متروك، وكذا القول في ابن سمعان، وأما ابن الوليد فرواه عنه الأوزاعى واختلف فيه عليه فقال محمد بن كثير وبشر بن بكر وعمرو بن أبى سلمة وابن أبى العشرين عنه عن محمد بن الوليد به كما تقدم ورواه عن الأوزاعى خلاف من تقدم بإسقاط محمد بن الوليد ورواية الأكثر هي الأرجح والحديث بهذا الإسناد أصح مما تقدم.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي الكامل لابن عدى 6/ 162:
من طريق محمد بن الفضل عن كرز بن وبرة الحارثى عن عطاء عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "خذوا زينة الصلاة" فقالوا: يا رسول الله وما زينة الصلاة؟ قال: "البسوا نعالكم فصلوا فيها" ومحمد بن الفضل هو ابن عطية متروك قال فيه أحمد: حديثه حديث أهل الكذب وقد اضطرب في هذا الإسناد فحينًا يجعله من مسند من سبق وحينًا يجعله من مسند جابر.
* وأما رواية صالح مولى التوأمة عنه:
ففي الكامل لابن عدى 5/ 184 والعلل لابن أبى حاتم 1/ 149:
من طريق بقية عن محمد بن عجلان عن صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا زينتكم في الصلاة"، قلنا: وما ذاك؟ قال: "البسوا نعالكم وصلوا فيها".
وحين ساقه ابن أبى حاتم ذكره لأبيه من طريق ابن المصفى فحسب فقال والده: "هذا