قال: وفى الباب عن معاوية وعبد الله بن جعفر وأبى هريرة
840/ 530 - أما حديث معاوية:
فرواه النسائي 1/ 373 الكبرى وأحمد 4/ 100 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 59 والبخاري 1/ 263 والطبراني في الكبير 19/ 337 والطحاوى 1/ 439:
من طريق محمد بن يوسف مولى عمرو بن عثمان عن أبيه عن معاوية بن أبى سفيان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسى شيئًا من صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس" والسند ضعيف من أجل يوسف فقد قال الذهبى في الميزان 4/ 477: "لا يعرف". اهـ. ولم يوثقه معتبر ولم يرو عنه إلا ولده المتقدم، وعامة المصادر المخرجة للحديث ليس فيها ذكر لتحديد السجود إلا عند الطحاوى فقد وقع في الحديث أن ذلك كان قبل السلام فإذا كان الأمر كما تقدم فكيف أورده المصنف في الباب الجواب أن الطوسى أسقط جميع روايات الباب فلا يطاق الجزم عن المصنف كونه ذكره في الباب.
تنبيه: قال: مخرج السنن الكبرى للنسائي معلقًا على الحديث ما نصه: "حديث مرسل لكنه موصول في الأحاديث 1177، 1178، 1179". اهـ.
علمًا بأنه لا يعرف كيف يفرق بينهما وزد على ذلك أن الأرقام التى أشار إليها هي روايات لغير حديث الباب إنما هي لحديث ابن مسعود فلا دخل لها فيما تكلم فيه.
تنبيه آخر: ذهب الشارح إلى أن معاوية الذى ذكره المصنف على سبيل الإبهام هو ابن خديج وليس كما قال: إذ المبهم لا يفسر إلا بما هو أشهر له.
841/ 531 - وأما حديث عبد الله بن جعفر:
فرواه أبو داود 1/ 625 والنسائي 1/ 370 الكبرى والصغرى 3/ 30 وأحمد 1/ 204 و 205 و 206 وابن جرير في التهذيب المفقود ص 60 وابن خزيمة في صحيحه 2/ 116 والبيهقي 2/ 336 والطيالسى كما في المنحة 1/ 110:
من طريق ابن جريج قال: أخبرنى عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم" والسياق لأبى داود.
وفى الحديث علتان ضعف مصعب والاختلاف في إسناده على، ابن جريج فرواه عنه