قوله: باب (288) ما جاء في سجدتى السهو قبل التسليم

قال: وفى الباب عن عبد الرحمن بن عوف

839/ 529 - وحديثه:

رواه الترمذي 2/ 245 وابن ماجه 1/ 381 وأحمد 1/ 190 و 193 و 195 والبزار 3/ 209 وأبو يعلى 1/ 385 والبرتى في مسند عبد الرحمن بن عوف ص 32 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 33 و 34 و 35 و 36 وابن المنذر في الأوسط 3/ 313 وابن أبى شيبة 1/ 478 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 433 والحاكم في المستدرك 1/ 251 والبيهقي 2/ 332 والدارقطني في السنن 1/ 369 والعلل 1/ 257 و 258 والطبراني في الأوسط 7/ 76 والشاشى في مسنده 1/ 264 و 231 وعبد الرزاق 2/ 307 والإسماعيلى في معجمه 2/ 696:

من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى مكحول عن كريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس قال: جلست مع عمر بن الخطاب فقال لى: يابن عباس هل سمعت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا أمر به المسلم إذا سها في صلاته كيف يصنع؟ قال: فقلت: لا والله أو ما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئًا؟ قال: فقال لا والله فبينا نحن في ذلك أتى عبد الرحمن بن عوف فقال: فيم أنتما؟ قال: فقال له عمر: سألته فأخبره عما سأله فقال له عبد الرحمن: لكنى قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر في ذلك فقال له عمر: فأنت عندنا عدل فماذا سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فقال عبد الرحمن سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا سها أحدكم في صلاته حتى لا يدرى أزاد أم نقص فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة وإذا شك في الثنتين أو الثلاثة فليجعلها ثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثًا حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، ثم يسلم" والسياق لأبى يعلى واختلف أهل العلم فيه فذهب إلى صحته محمد بن جرير الطبرى في التهذيب وتبعه الحاكم والذهبى وقبلهم المصنف.

قال ابن جرير: وهذا الخبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيح لعلل إحداها: اضطراب نقلته في سنده فبعضهم يقول فيه: عن ابن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس وبعضهم يقول عن ابن إسحاق عن مكحول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا وبعضهم يقول عن ابن إسحاق عن حسين بن عبد الله عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015