من طريق زكريا بن إسحاق وغيره حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يتمسح بعظم أو ببعر" والسياق لمسلم.
37 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه الطبراني في الكبير كما في المجمع 4/ 201 وهو في الأوسط 3/ 36:
من طريق الحكم بن مروان الكوفي قال: حدثنا فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يتخلى على ضفة نهر جار"، وفرات متروك كما قال الهيثمى.
قال وفى الباب عن جرير بن كتابد الله البجلى وأنس وأبى هريرة
38 - أما حديث جرير:
فرواه النسائي 1/ 41 وابن ماجه 1/ 129 وابن خزيمة 1/ 47 والبيهقي 1/ 107 والدارمي 1/ 139:
من طريق أبى نعيم عن أبان بن عبد الله البجلى حدثنى إبراهيم بن جرير عن أبيه قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال: "يا جرير هات طهورًا" فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض قال: أبو عبد الرحمن: "هذا أشبه بالصواب من حديث شريك". اهـ.
والحديث فيه علل ثلاث: مخالفة، وجهالة إبراهيم، وانقطاع:
أما العلة الأولى:
فخالف أبان شريكًا حيث رواه بهذا الاسناد وجعله من مسند أبى هريرة، وأبان متكلم فيه قال: فيه النسائي: ليس بالقوى وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير وأكثرهم على توثيقه وثقه ابن معين وابن شاهين وقال أحمد: صدوق صالح الحديث فهو على هذا أحسن حالًا من شريك إلا أن أبانًا ربما خالف في الإسناد مما يؤدى به إلى الاضطراب فضى الكامل 1/ 388 من طريق أبى داود الطيالسى عنه فقال: عن مولى لأبى هريرة عنه. وأبو داود وأبو