السابق المذكور في رواية سعد بن سعيد وقد ورد عن عائشة أن التخصيص للنهى كائن بعد الفجر فحسب وهو ما يأتى.
* وأما رواية المقدام بن شريح عن أبيه عنها:
فعند أحمد 6/ 145 وابن حبان كما في الزوائد ص 164:
من طريق شعبة عن المقدام به ولفظه: "سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر فقالت: صل إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - قومك أهل اليمن عن الصلاة إذا طلعت الشمس". وهو على شرط مسلم.
تنبيه: وقع تصحيف في سند الحديث الذى رواه ابن أبى شيبة إذ فيه عن سعيد بن سعيد والصواب ما أثبته.
402/ 92 - وأما حديث كعب بن مرة:
فرواه أحمد 4/ 321 و 334 و 335 وعبد الرزاق في المصنف 2/ 425 والطبراني في الكبير 20/ 320.
كلهم من طريق منصور عن سالم بن أبى الجعد عن رجل عن كعب بن مرة البهزى قال: قلت: يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: "جوف الليل الآخر" قال: "ثم الصلاة مقبولة حتى يطلع الفجر ثم لا صلاة حتى تكون قيد رمح أو رمحين ثم لا صلاة حتى تغرب الشمس" والسياق لعبد الرزاق وقد وقع في سنده اختلاف على منصور فقال الثورى: السياق السابق، وأما شعبة فرواه عنه بإسقاط الرجل المبهم إلا أنه قال في اسم الصحابي: مرة بن كعب أو كعب بن مرة وقال أيضًا: وقد حدثنى به منصور وذكر بينه وبين مرة بن كعب ثلاثة ثم قال: منصور بعد عن سالم عن مرة أو كعب. وهذا يدل على أن منصورًا لم يقم إسناده وإن الصواب عن منصور رواية الإبهام كما قال الثورى عنه وأما رواية شعبة فبإسقاطه فقد أبان بأنه حدثه مرة وجعل بينه وبين كعب ما تقدم ذكره وسالم لا سماع له من كعب كما قال ابن معين في جامع التحصيل ص 217 فالحديث ضعيف.
تنبيه:
وقع في جامع التحصيل في نسبة الصحابي البهرى بالراء والصواب أنها معجمة.
403/ 93 - وأما حديث أبى أمامة:
فرواه عبد الرزاق في 2/ 424 وأحمد 5/ 260 والطبراني في الكبير 8/ 347.