من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن ابن عمر قال ليحيى بن حبان: أما ترون القتل شيئًا وقد قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتناجى اثنان دون الثالث" والسياق للحميدى.
وقد اختلف فيه على يحيى فقال عنه ابن عيينة ما سبق خالفه ابن المبارك إذ قال: عنه عن محمد بن يحيى بن حبان أن رجلًا أخبره عن أبيه يحيى أنه كان مع ابن عمر فذكره والنفس تميل إلى سياق ابن المبارك لإتقانه ولمجيئه بإسناد غريب غير جارٍ على الألسنة.
وعلى أي السند ضعيف لجهالة الواسطة بين محمد ووالده.
3796/ 60 - وأما حديث أبى هريرة:
ففي العلل للدارقطني 10/ 127:
من طريق على بن مسهر عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما".
وقد اختلف فيه من أي مسند هو تقدم ذكر ذلك في حديث ابن عمر من ذا الباب وقد حكم الدارقطني على على بالوهم.
3797/ 61 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه أبو يعلى 3/ 45 والبخاري في التاريخ 2/ 304 و 305 وابن أبى حاتم في العلل 2/ 335 والطبراني في الأوسط 2/ 281 و 5/ 174:
من طريق ابن المبارك عن عبد الوهاب بن الورد عن الحسن بن حبيب أو كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يؤذى المؤمن والله يكره أذى المؤمن" والسياق لأبى يعلى.
وقد اختلف في وصله وإرساله على ابن المبارك فوصله عنه أبو الربيع الزهرآنى خالفه غيره إذ أرسله. وصوب أبو زرعة كونه الحسن بن كثير. والحسن لم يوثقه سوى ابن حبان فالحديث لا يصح من مسند ابن عباس لهاتين العلتين.
قال: وفى الباب عن جابر
3798/ 62 - وحديثه:
رواه عنه ابن المنكدر ومحمد بن على وأبو الزبير.