وابن حبان 7/ 597 والخرائطى في المساوئ ص 277 وابن أبى عاصم في الديات ص 48 من طريق سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن امرأً طلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح" والسياق للبخاري.

* وأما رواية أبى صالح عنه:

ففي مسلم 3/ 1699 وأبى داود 5/ 366 وابن أبى عاصم في الديات ص 48 وابن أبى شيبة 6/ 202 والطحاوى في المشكل 2/ 397 والخرائطى في المساوئ ص 276 و 277:

من طريق سهيل عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه" والسياق لمسلم.

* وأما رواية بشير عنه:

ففي النسائي 8/ 61 وأحمد 2/ 385 وإسحاق 1/ 165 وابن الجارود ص 267 والطبراني في الأوسط 8/ 143 والطحاوى في المشكل 2/ 395 وابن حبان 7/ 598 والبيهقي 8/ 338 وابن أبى عاصم في الديات ص 47:

من طريق هشام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص" والسياق للنسائي وهو على شرطهما.

* وأما رواية عجلان عنه:

ففي ابن الجارود ص 267 والطحاوى في المشكل 2/ 392 وابن حبان 7/ 597 والطبراني في الأوسط 6/ 216 والخرائطى في المساوئ ص 277 وابن أبى عاصم في الديات ص 48:

من طريق ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اطلع عليك رجل في بيتك فرميته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح" والسياق لابن الجارود.

وقد اختلف فيه على ابن عجلان فقال عنه ولده عبد الله وأبو عاصم وصفوان بن عيسى وابن عيينة ما سبق خالفهم الليث بن سعد إذ أسقط والد ابن عجلان وقال: مرة أخرى عن ابن عجلان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة ويخشى أن هذا من ابن عجلان لأنه ضعيف فيما يرويه عن أبيه عن أبى هريرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015