3714/ 16 - وأما حديث أبى عبد الرحمن الجهنى:

فرواه ابن ماجه 2/ 1219 وأحمد 4/ 233 والترمذي في علله الكبير ص 342 وابن سعد في الطبقات 4/ 351 والطحاوى في المشكل 4/ 341 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 239 ومصنفه 6/ 142 وابن أبى عاصم في الصحابة 5/ 38 والطبراني في الكبير 22/ 290:

من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزنى عن أبى عبد الرحمن الجهنى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنى راكب غدًا إلى اليهود فلا تبدءوهم بالسلام وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم" والسياق لابن أبى شيبة.

وقد وقع في إسناده اختلاف على يزيد تقدم ذكره في السير برقم 41 في حديث أبى بصرة وذكرت قول البخاري وغيره أن الصواب كون الحديث من مسند أبى بصرة وقد اغتر بعض المعاصرين بتصريح ابن إسحاق بالتحديث فحسن الحديث ولا يعلم أنه قد خالفه فيه من هو أولى منه. كما أن البوصيرى في زوائده 2/ 247 ضعفه بسبب تدليس ابن إسحاق ولم يصب إذ قد صرح إنما الضعف فيه ما سبق ذكره.

قوله: باب (14) ما جاء في تسليم الراكب على الماشى

قال: وفى الباب عن عبد الرحمن بن شبل وفضالة بن عبيد وجابر

3715/ 17 - أما حديث عبد الرحمن بن شبل:

فرواه أحمد 3/ 444 وعبد بن حميد ص 129 والطبراني في الأوسط 3/ 36 وابن السنى في اليوم والليلة ص 88 وأبو يعلى 2/ 195 والبزار كما في زوائده 3/ 92 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 135 والبخاري في الأدب المفرد ص 344:

من طريق يحيى بن أبى كثير عن زيد بن سلام عن جده قال: كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل أن علم الناس ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجمعهم فقال: إنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تعلموا القرآن فإذا تعلمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به". ثم قال: "إن التجار هم الفجار" قالوا: يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع وحرم الربا؟ قال: "بلى ولكنهم يحلفون ويأثمون". ثم قال: "إن الفساق هم أهل النار" قالوا: يا رسول الله ومن الفساق؟ قال: "النساء" قالوا: يا رسول الله ألسن أمهاتنا وأخواتنا؟ قال: "بلى ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن وإذا ابتلين لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015