وجرير لا يوازى واحدًا من هؤلاء فكيف بهم إذ هم الطبقة الأولى عنه وهو بعدهم وقد قال: "كنا نرقعها عن الأعمش" إلا أن يقال قد روى الوجهين فالله أعلم.

قوله: باب (15) ما جاء سباب المسلم فسوق

قال: وفى الباب عن سعد وعبد الله بن مغفل

3646/ 34 - أما حديث سعد:

فتقدم تخريجه في الديات برقم 7.

3647/ 35/ وأما حديث عبد الله بن مغفل:

فتقدم تخريجه في البر والصلة برقم 51.

قوله: باب (16) ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر

قال: وفى الباب عن أبى ذر وابن عمر

3648/ 36 - أما حديث أبى ذر:

فرواه البخاري 10/ 464 ومسلم 1/ 79 وأبو عوانة 1/ 32 و 33 وأحمد 5/ 166 و 181 والبزار 9/ 354 وابن مندة في الإيمان 2/ 618 والخرائطى في المساوئ ص 27:

من طريق عبد الله بن بريدة حدثنى يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلى حدثه عن أبى ذر - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يرمى رجل رجلًا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك" والسياق للبخاري.

3649/ 37 - وأما حديث ابن عمر:

فرواه عنه عبد الله بن دينار ونافع.

* أما رواية ابن دينار عنه:

ففي البخاري 10/ 514 ومسلم 1/ 79 وأبى عوانة 1/ 32 والترمذي 5/ 22 وأحمد 2/ 113 وعلى بن الجعد ص 242 وابن حبان 1/ 234 والطحاوى في المشكل 1/ 320 والخرائطى في المساوئ ص 29:

من طريق مالك وغيره عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما" والسياق للبخاري.

* وأما رواية نافع عنه:

ففي مسلم 1/ 79 وأبى عوانة 1/ 31 والطيالسى كما في المنحة 1/ 296 و 297

طور بواسطة نورين ميديا © 2015