قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو
3501/ 1 - وحديثه:
رواه أبو داود 4/ 24 وابن ماجه 2/ 792 وأحمد 2/ 181 و 204 و 225 وعبد الرزاق 8/ 320 والدارقطني في السنن 4/ 243 و 244 وابن الأعرابي في معجمه 3/ 1521 وابن جميع في معجمه ص 108 والبيهقي في الكبرى 10/ 155:
من طريق سليمان بن موسى وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الخائن والخائنة وذى الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم" والسياق لأبي داود وسنده حسن.
قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو
2/ 3502 - وحديثه:
رواه البخاري 12/ 264 والترمذي 4/ 236 والنسائي 7/ 89 و 8/ 63 وأحمد 2/ 201 والطحاوى في المشكل 13/ 341 والطبرى في التهذيب مسند على 1/ 189 والبيهقي 10/ 35:
من طريق فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: جاء أعرابى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: "الإشراك بالله" قال: ثم ماذا؟ قال: "ثم عقوق الوالدين" قال: ثم ماذا؟ قال "اليمين الغموس" قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: "الذي يقتطع مال امرئٍ مسلم هو فيها كاذب" والسياق للبخاري.
* تنبيه: سقط هذا الحديث من نسخة الشارح.