قوله: (1) باب ما جاء من ترك مالًا فلورثته

قال: وفي الباب عن جابر وأنس

3244/ 1 - أما حديث جابر:

فرواه عنه أبو سلمة ومحمد بن على بن الحسين.

* أما رواية أبي سلمة عنه:

فتقدم تخريجها في الجنائز برقم 69.

* أما رواية محمد بن على عنه:

ففي مصنف عبد الرزاق 8/ 291:

من طريق الثورى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من ترك مالًا فلأهله ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإلى وعلى فأنا أولى بالمؤمنين" وسنده حسن.

3245/ 2 - وأما حديث أنس:

فرواه أحمد 3/ 215 وأبو يعلى 4/ 234:

من طريق الضحاك بن شرحبيل المكي عن أعين البصرى عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من ترك -يعنى مالًا- فلأهله ومن ترك دينًا فعلى اللَّه ورسوله" والسياق لأبى يعلى وأعين لم يوثقه إلا ابن حبان وذكره في التعجيل ص 30 وعنه من هنا وذلك لا يخرجه عن حد الجهالة.

قوله: (9) باب ما جاء في ميراث الجد

قال: وفي الباب عن معقل بن يسار

3246/ 3 - وحديثه:

رواه عنه الحسن وعمرو بن ميمون.

* أما رواية الحسن عنه:

فرواها أبو داود 3/ 318 والنسائي في الكبرى 4/ 72 وابن ماجه 2/ 909 وأحمد 5/ 27 وعلى بن الجعد ص 205 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 44 وابن أبي شيبة 7/ 351

طور بواسطة نورين ميديا © 2015