* أما رواية أبي عياض عنه:
ففي البخاري 10/ 57 ومسلم 3/ 1585 وأبي داود 4/ 98 و 99 والنسائي في الكبرى 4/ 190 وأحمد 2/ 160 والحميدي 1/ 265 والترمذي في العلل الكبير ص 310 وابن أبي شيبة 5/ 495 وعبد الرزاق 9/ 209:
من طريق سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد اللَّه بن عمرو - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لما نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الأسقية قيل للنبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت" والسياق للبخاري.
* تنبيه:
وقع في الحميدي عن أبي العاص وهو غلط.
* وأما رواية شعيب بن محمد عنه:
ففي الصغير للطبراني 2/ 42:
من طريق عبد الحميد بن بكار الدمشقى حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن أباه حدثه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه نهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث وعن النبيذ في الجر وعن زيارة القبور فلما كان بعد ذلك قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن كل لحوم الأضاحى بعد ثلاث فكلوا ما شئتم ونهيتكم عن نبيد الجر فاشربوا وكل مسكر حرام ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا ما يسخط اللَّه -عزَّ وجلَّ-" وذكر الطبراني أنه تفرد به عبد الحميد وهو مجهول.
قال: وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وابن عباس
3005/ 55 - أما حديث جابر:
فرواه مسلم 3/ 1585 وأبو عوانة 5/ 132 والنسائي 8/ 309 وابن ماجه 2/ 1126 و 310 وأحمد 3/ 304 و 307 و 326 و 384 وأبو يعلى 2/ 321 وعلى بن الجعد ص 387 وابن أبي شيبة 5/ 486 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 209 و 210 وتمام 1/ 215:
من طريق أبي عوانة وغيره عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كان ينبذ له في تور من حجارة" والسياق لمسلم وقد صرح أبو الزبير عند مسلم وغيره.