شيبة 5/ 469 والطبراني في الكبير 4/ 227 و 228 وأبي نعيم في الصحابة 2/ 1010 و 1011:
من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد اللَّه اليزنى أن ديلم أخبرهم أنه سأل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: يا رسول اللَّه إنا ببلد بارد وإنا نشرب شرابًا نتقوى به قال له رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "فهل يسكر؟ " قال: نعم. قال: "لا تقربوه" ثم أعاد المسألة فقال: "هل يسكر؟ " قال: نعم قال: "فلا تقربوه" قال: فإنهم لن يصبروا عنه قال: "فمن لم يصبر عنه فاقتلوه" والسياق لأحمد وسنده صحيح.
* وأما رواية عبد اللَّه بن عمرو عنه:
ففي الصحابة لابن أبي عاصم 5/ 244 والبغوى في الصحابة 2/ 300:
من طريق الدراوردى نا ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي وهب الجيشانى -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كل مسكر حرام" وسنده حسن.
* وأما رواية طاوس عنه:
ففي الصحابة للبغوى 2/ 299 والصحابة لأبى نعيم 6/ 3042:
من طريق ابن طاوس عن أبيه عن أبي وهب الجيشانى أنه سأل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن المزر فقال: "كل مسكر حرام" والسياق لأبى نعيم.
وقد اختلف في وصله وإرساله على، ابن طاوس فوصله عنه ابن عيينة وأرسله ابن جريج ومعمر.
2965/ 15 - وأما حديث ميمونة:
فرواه أحمد في المسند 6/ 332 و 333 والأشربة ص 34 وإسحاق 5/ 213 و 214 وأبي يعلى 6/ 320 وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص 28 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 217 وابن عدى 3/ 220 والطبراني 23/ 439:
من طريق زهير بن محمد العنزى عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن ميمونة زوج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وعن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - "لا تنتبذوا في الدباء والمزفت ولا في الجر والنقير وكل شراب أسكر فهو حرام".
والسياق لإسحاق وابن عقيل ضعيف وقد تفرد به وكذا تفرد به عنه زهير كما قاله ابن عدى.