شيبة 5/ 469 والطبراني في الكبير 4/ 227 و 228 وأبي نعيم في الصحابة 2/ 1010 و 1011:

من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد اللَّه اليزنى أن ديلم أخبرهم أنه سأل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: يا رسول اللَّه إنا ببلد بارد وإنا نشرب شرابًا نتقوى به قال له رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "فهل يسكر؟ " قال: نعم. قال: "لا تقربوه" ثم أعاد المسألة فقال: "هل يسكر؟ " قال: نعم قال: "فلا تقربوه" قال: فإنهم لن يصبروا عنه قال: "فمن لم يصبر عنه فاقتلوه" والسياق لأحمد وسنده صحيح.

* وأما رواية عبد اللَّه بن عمرو عنه:

ففي الصحابة لابن أبي عاصم 5/ 244 والبغوى في الصحابة 2/ 300:

من طريق الدراوردى نا ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي وهب الجيشانى -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كل مسكر حرام" وسنده حسن.

* وأما رواية طاوس عنه:

ففي الصحابة للبغوى 2/ 299 والصحابة لأبى نعيم 6/ 3042:

من طريق ابن طاوس عن أبيه عن أبي وهب الجيشانى أنه سأل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن المزر فقال: "كل مسكر حرام" والسياق لأبى نعيم.

وقد اختلف في وصله وإرساله على، ابن طاوس فوصله عنه ابن عيينة وأرسله ابن جريج ومعمر.

2965/ 15 - وأما حديث ميمونة:

فرواه أحمد في المسند 6/ 332 و 333 والأشربة ص 34 وإسحاق 5/ 213 و 214 وأبي يعلى 6/ 320 وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص 28 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 217 وابن عدى 3/ 220 والطبراني 23/ 439:

من طريق زهير بن محمد العنزى عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن ميمونة زوج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وعن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - "لا تنتبذوا في الدباء والمزفت ولا في الجر والنقير وكل شراب أسكر فهو حرام".

والسياق لإسحاق وابن عقيل ضعيف وقد تفرد به وكذا تفرد به عنه زهير كما قاله ابن عدى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015