8/ 206، والكبرى 5/ 485 وابن ماجه 2/ 1182 و 1183 وأحمد 5/ 382 و 396 و 398 و 400 والحميدي 1/ 211، والبزار 7/ 375، والطيالسى كما في المنحة 1/ 351، وابن أبي شيبة 6/ 28، وابن حبان 7/ 399 و 400 والطبراني في الأوسط 2/ 217 و 313 و 9/ 179، والصغير 1/ 97، والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 17 و 23:

من طريق أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة قال: أخذ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بعضلة ساقى أو ساقه فقال: "هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين" والسياق للترمذي.

وقد اختلف فيه على أبي إسحاق فقال عنه السفيانان وشعبة والأعمش وزكريا وأبو الأحوص ومالك بن مغول والجراح بن الضحاك وفطر في رواية عنه ما تقدم.

خالفهم شعيب بن صفوان إذ قال عنه عن صلة بن زفر عن حذيفة. خالفهم يونس بن أبي إسحاق إذ قال عنه عن البراء. خالفهم زيد بن أبي أنيسة إذ قال عنه عن الأغر أبي مسلم عن حذيفة. وأحق هذه الوجوه بالتقديم الأولى وهو اختيار النسائي لما لا يخفى، والحديث حسن. مسلم قال فيه أبو حاتم لا بأس به وذكره ابن حبان في ثقاته وقد روى عنه أكثر من واحد فقول الحافظ فيه مقبول غير مقبول.

تنبيه: وقع في الكبرى للنسائي "سلمة بن زفر" صوابه "صلة".

2785/ 25 - وأما حديث أبي سعيد:

فرواه عنه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى وعطية العوفى وأبو الوداك ومطرف.

* أما رواية الحرقى عنه:

ففي أبي داود 4/ 353 والنسائي في الكبرى 5/ 490 و 491 وابن ماجه 2/ 1183 وأحمد 3/ 6 و 30 و 44 و 51 و 97 والحميدي 2/ 323 والطيالسى ص 295 وأبي يعلى 1/ 460 و 461 وابن أبي شيبة 6/ 28 وابن المقرى في معجمه ص 128 وابن حبان 7/ 339 و 400 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 58 والدارقطني في العلل 11/ 277 والبيهقي 2/ 244:

من طريق شعبة وغيره عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدرى عن الإزار قال: على الخبير سقطت قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج - أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرًا لم ينظر اللَّه إليه" والسياق لأبى داود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015