10/ 390 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 131 والمشكل 5/ 398 و 399 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 247 وابن طهمان في مشيخته برقم 29:

من طريق قتادة وغيره عن عكرمة عن ابن عباس: "أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى البيت فأمرها النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أن تركب وتهدى هديًا" والسياق لأبى داود.

وتقدم ما وقع فيه من اختلاف في السند في حديث عقبة من هذا الباب.

قوله: 10 - باب كراهية النذر

قال: وفي الباب عن ابن عمر

2353 - وحديثه:

رواه عنه عبد اللَّه بن مرة وسعيد بن الحارث وعبد اللَّه بن دينار.

* أما رواية عبد اللَّه بن مرة عنه:

ففي البخاري 11/ 499 و 576 ومسلم 3/ 1260 و 1261 وأبي عوانة 4/ 7 وابن حبان 6/ 283 وأبي داود 3/ 591 والنسائي 7/ 17 وابن ماجه 1/ 686 والدارمي 6/ 102 وأحمد 2/ 61 و 82 والطحاوى في المشكل 2/ 306 و 307 والبيهقي 10/ 77 وابن الجعد في مسنده ص 129 وابن المبارك في مسنده ص 105 وعبد الرزاق 8/ 443:

من طريق منصور عن عبد اللَّه بن مرة عن عبد اللَّه بن عمر قال: نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن النذر وقال: "إنه لا يرد شيئًا ولكنه يستخرج به من البخيل" والسياق للبخاري.

* وأما رواية سعيد بن الحارث عنه:

ففي البخاري 11/ 575 وأحمد 2/ 118 والطحاوى في المشكل 2/ 30:

من طريق فليح بن سليمان حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضى اللَّه عنهما يقول: أو لم ينهوا عن النذر؟ إن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل" والسياق للبخاري.

* وأما رواية عبد اللَّه بن دينار عنه:

ففي مسلم 3/ 1261:

من طريق سفيان عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: "النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015