* أما ووابة أبي سلمة عنه:

ففي أبي داود 4/ 624 والنسائي في المجتبى 8/ 314 والكبرى 3/ 255 وابن ماجه 2/ 859 وأحمد 2/ 291 و 504 والطيالسى كما في المنحة 1/ 302 وابن حبان 6/ 310 وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص 402 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 159 والدارقطني في العلل 9/ 307 و 308 والحاكم 4/ 371 والبيهقي 8/ 313:

من طريق الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه".

وقد اختلف في وصله وإرساله على أبي سلمة فوصله عنه من تقدم وتابعه عمر بن أبي سلمة خالفهما محمد بن عمرو فلم يذكر أبا هريرة والراجح الوصل.

* وأما رواية أبي صالح عنه:

ففي الكبرى للنسائي 3/ 255 وأحمد 2/ 280 وعبد الرزاق 9/ 245 والحاكم 4/ 371:

من طريق معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب" في الرابعة وذكر كلمة معناها "فاقتلوه" والسياق للنسائي.

وقد اختلف فيه على أبي صالح فقال عنه سهيل ما سبق. خالفه عاصم بن أبي النجود إذ قال عنه عن معاوية وقد رجح البخاري كما عند المصنف في علله الكبير ص 232 رواية أبي معاوية إذ قال: "حديث معاوية أشبه وأصح". اهـ، وتبعه الدارقطني في العلل 7/ 70.

2297/ 41 - وأما حديث الشريد:

فرواه النسائي في الكبرى 3/ 256 و 257 وأحمد 4/ 388 و 389 والدارمي 2/ 97 والحاكم 4/ 372 والطبراني في الكبير 7/ 379:

من طريق ابن إسحاق عن عبد اللَّه بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه" والسياق للنسائي.

وقد اختلف فيه على ابن إسحاق فقال عنه يزيد بن زريع ما تقدم. خالفه يزيد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015